القاضي هادي عزيز: بعض التشريعات تؤثر في دورها الاجتماعي والسياسي

القاضي هادي عزيز: بعض التشريعات تؤثر في دورها الاجتماعي والسياسي

  • 252
  • 2023/03/17 11:45:10 م
  • 0

 أربيل – المدى

تناول معرض أربيل الدولي للكتاب، بيومه الثامن واقع المرأة العراقية، من خلال تضمين برنامجه ندوة بعنوان «المرأة العراقية بعد 2003 بين التشريعات القانونية والوقائع»، شارك بالحديث فيها القاضي د.هادي العزيز، وساهمت بمحاورة الضيف، عالمة الاجتماع، د.لاهاي عبد الحسين.

بدأت الميسرة لاهاي عبد العزيز الجلسة بتعريف الحضور عن القاضي هادي العزيز، وذكرت انه «عمل في المحاماة لأكثر من عقدين قبل ان يصبح قاضيا، وهو عضو لجنة الخبراء في وزارة شؤون المرأة سابقا وعضو الفريق العربي المكلف من قبل الأمم المتحدة، وعضو لجنة القضايا المشكلة لمجلس القضاء الاعلى الخاصة بوضع قانون العقوبات (ولقد تم انجاز المشروع)، وهو أيضا محاضر في المعهد القضائي سابقا، وعضو مجلس إدارة تحرير مجلة الثقافة الجديدة عضو في مجلس السلم والتضامن في العراق».

وتتابع «شارك القاضي بدورتين في كتابة تقارير الظل لمنظمات المجتمع المدني في لجنة سيداو، وله مؤلفات خاصة بالمرأة منها «سيداو والمرأة في التشريعات العراقية»، و»قراءة وجيزة في فقه المرأة»، و»قانون الأحوال الشخصية بمناسبة مرور ستين عاما على تشريعه».

واقترح القاضي هادي العزيز، قبل الدخول في محور عنوان الجلسة، المرور بالتشريعات التي تخص المرأة قبل عام 2003، ومن هذه القوانين هو قانون الأحوال الشخصية، الذي قال ان اهم المبادئ التي جاء بها هذا القانون هي النص، ولا يمكن العمل باي نص مهما علت مرتبته سوى النص القانوني في مفهومه وفحواه، وفي حال غياب النص يصاغ الى مبادئ الشريعة الإسلامية الاكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون.

ويتابع الحديث عن قانون الأحوال الشخصية، موضحا ان «المسألة التي جاء بها القانون هي تعريف عقد الزواج، والذي غايته بحسب القانون، انشاء حياة مشتركة، وهو بهذا التعريف قد ألغى كل عقود الزواج التي جاء بها المسلمون، فبحسب تعريفهم انه عقد استمتاع والمهر يعتبر ثمنا لهذا الاستمتاع»، واصفا ان «المشرع العراقي كان اكثر نبلا وعفة مقارنة بتعريف المسلمين لعقد الزواج».

ويجد القاضي انه «من هذا التعريف (القانوني) يتضح ان عقد الزواج رضائي ويجب ان يكون بين شخصين بالغين وراشدين»، مشيرا الى ان «القانون العراقي بحسب المشرع الزم بتسجيل عقد الزواج في المحكمة ثم دائرة الأحوال المدنية».

ينتقل القاضي هادي العزيز للحديث عن واقع المرأة في التشريعات العراقية بعد 2003، ويلفت الى ان المرأة كانت تأمل ان يكون لها «احترام في السلطة التشريعية وان تتماشى مع التشريعات الدولية لحقوق الانسان»، واصفا التشريعات العراقية بـ»الشحيحة جدا».

ومن منظوره يرى ان القوانين الشحيحة هي «المادة 49 من الدستور والتي تتحدث عن كوتا النساء في الانتخابات، والمادة 18 التي تضمن حق الام في منح الجنسية لأولادها، وأيضا وجود في قانون العمل نص مغمور، مضمونه حظر هذا القانون التحرش الجنسي، اما التشريع الأخير هو الخاص بالناجيات الإيزيديات، وعليه الكثير من الإشكاليات والتساؤلات، حيث هناك العديد من الحالات لم تجد لها حلولا في هذا القانون، وبقيت معلقة».

ويتابع «لدينا مشكلة مستعصية بالدستور تتمثل في المادة 41، والتي تقول ان العراقيين أحرار في احوالهم الشخصية، استغلت بعض الجهات السياسية هذه المادة»، لافتا الى ان «المشرع العراقي يسمح بإصدار قانون أحوال شخصية لكل مذهب».

واسترسل القاضي هادي العزيز حديثه عن القوانين العراقية وتحليلها بشكل مفصلٍ ووافٍ، تحديدا تلك التي تخص وترتبط بواقع المرأة العراقية والتي تؤثر على دورها الاجتماعي والسياسي، ثم تم فتح باب الحوار مع الجمهور لطرح الأسئلة القانونية وبدوره أجاب القاضي عن تلك الأسئلة بشكلٍ شافٍ.

أعلى